• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب فسخ القيد العقاري أمام المحاكم العادية متى قام الدليل على بطلان تسجيله ولو سبق الاعتراض على قرار القاضي العقاري الدائم بالرفض

قرار القاضي العقاري الدائم ذو طبيعة مزدوجة قضائية وإدارية، ويجوز إهدار أثره أو تعديله متى ظهرت مؤيدات قانونية تُثبت بطلان التسجيل أو عدم صحته. كما أن سلوك طريق الاعتراض أمام القاضي العقاري الدائم وصدور الرفض لا يمنع من اللجوء إلى المحاكم العادية المختصة أصلاً بنظر دعوى الأساس لفسخ القيد العقاري.

نص الاجتهاد

إذا تم تسجيل العقار على اسم المدعى عليه بموجب معاملة إدارية رفعت إلى القاضي العقاري الدائم فإن هذا التسجيل وذلك القرار لا يرتب أثراً إذا ما قام الدليل العكسي بحسبان أن قرار القاضي العقاري الدائم يحمل صفة مزدوجة قضائية وإدارية ويمكن إلغاؤه وتعديله عندما تظهر مؤيدات تهدر ذلك التسجيل الاعتراض على التسجيل أمام القاضي العقاري الدائم واقتران ذلك الاعتراض بالرفض لا يحول بين صاحب الحق وبين إقامة دعوى الأساس أمام المحاكم العادية صاحبة الاختصاص أصلاً بنظر النزاع لفسخ القيد الذي تمَّ بالاستناد إلى قرار القاضي العقاري الدائم