• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الموظف قد عُيّن على أساس قيدٍ معيّن لتاريخ الولادة، فإن هذا القيد هو المرجع المعتمد في احتساب سن الإحالة على التقاعد

إذا كان الموظف قد عُيّن على أساس قيدٍ معيّن لتاريخ الولادة، فإن هذا القيد هو المرجع المعتمد في احتساب سن الإحالة على التقاعد، ولا يجوز استبداله بقيدٍ آخر غير ثابت في مستندات التعيين أو غير مستند إلى أساس سليم.

نص الاجتهاد

القيود المعتمدة في حساب تاريخ الإحالة على التقاعد هي القيود المبرزة اثناء التعيين . المناقشة: موضوع الدعوى:وقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم (789) بتاريخ 27/12/2003، وإبطاله، والمتضمن إحالته على التقاعد.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى موضوع الدعوى بتاريخ 18/2/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولةأصدرت الحكم الآتي:النظر في الدعوى:إن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على:1 – استدعاء الدعوى المقدم من المدعي السيد.2 – قرار السيد وزير العدل رقم (2789/ن) تاريخ 27/12/2003 بإحالة القاضي. على التقاعد.3 – تقرير العضو المقرر المؤرخ في 29/2/2004.4 – مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 22/2/2004.وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:حيث إن دعوى المدعي تقوم على أنه من الفلسطينيين العرب، وقد لجأ إلى القطر بتاريخ 1/6/1948، وسجل بعد (12) سنة ونصف من تاريخ لجوئه، وتحديداً بتاريخ 11/11/1949، على أساس أنه من مواليد العام 1939، دون الاعتماد على وثيقة مكتوبة تشير إلى ذلك التاريخ، ونتيجة لهذا الواقع تم تحديد ولادة المدعي في العام 1942، بموجب حكم قضائي قطعي صدر بتاريخ 27/4/1953، ودخل المدرسة الابتدائية، والثانوية، والجامعة، وأدى الخدمة الإلزامية، وتم تعيينه في القضاء على هذا الأساس، أي أنه من مواليد عام 1942، وقد صدر قرار السيد وزير العدل المشكو منه بإحالته إلى التقاعد كونه من مواليد العام 1939، لذا فإن المدعي يطلب إبطال القرار سالف البيان، وعدّ تولده في العام 1942.وحيث إن المدعي الذي أتم دراسته في المرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وأدى خدمة العلم، وانتسب إلى القضاء، على أساس أنه من مواليد العام 1942، فإن القيد الوحيد المتضمن حالة المدعي المدنية هو القيد الحالي المستند إلى الحكم الصادر بتاريخ 27/4/1953، والذي تم فيه تحديد حالة المدعي المدنية، ومن أنه من مواليد العام 1942، ولا مجال للغوص في تحديد تاريخ ولادته المثبت في إحصاء العام 1922، لأن المدعي – كما أسلفنا – من العرب الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى القطر في العام 1948.وحيث إن القيود المعتمدة في حساب تاريخ الإحالة على التقاعد هي القيود المبرزة أثناء التعيين. (هيئة عامة، 170، قرار 38، تاريخ 18/2/2002)وحيث إن القرار المشكو منه الذي عدّ المدعي من مواليد العام 1939، ولا يستند إلى أساس سليم يتعين إبطاله. (هيئة عامة، 96، قرار 53، تاريخ 20/11/1972)لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبولها موضوعاً، وإبطال قرار السيد وزير العدل رقم (2789/ن)، تاريخ 27/12/2003، وإلزام الجهة المدعى عليها باعتماد تاريخ ولادة المدعي في العام 1942، وأخذها بعين الاعتبار مبدأ لإنهاء خدمته، وإحالته على التقاعد.3 – لا محل للرسم. 4 – حفظ الملف حتى المراجعة.