الخطأ الشكلي غير الجسيم في الإجراءات لا يبرر إبطال الحكم إذا لم يمسّ جوهر النزاع وكان القرار سليماً في تطبيق القواعد الأساسية ومحققاً للعدالة.
إذا سهت المحكمة عن أمور شكلية في الإجراءات فإن ذلك لا يصل إلى الخطأ الجسيم الموجب لإبطال قرار سليم حقق العدالة وطبق النصوص الجوهرية في القضية وانتهى إلى نتيجة رادعة لكل جريمة شنيعة استخلاص الأدلة وتكوين القناعة من خلالها من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع الناظرة في القضية