• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في بعض الإجراءات الشكلية لا يعيب الحكم متى قام على تطبيق صحيح للنصوص الجوهرية وبلغ العدالة

الخطأ الشكلي غير الجسيم في الإجراءات لا يبرر إبطال الحكم إذا لم يمسّ جوهر النزاع وكان القرار سليماً في تطبيق القواعد الأساسية ومحققاً للعدالة.

نص الاجتهاد

إذا سهت المحكمة عن أمور شكلية في الإجراءات فإن ذلك لا يصل إلى الخطأ الجسيم الموجب لإبطال قرار سليم حقق العدالة وطبق النصوص الجوهرية في القضية وانتهى إلى نتيجة رادعة لكل جريمة شنيعة استخلاص الأدلة وتكوين القناعة من خلالها من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع الناظرة في القضية