• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طالب المخاصمة بجميع الأوراق المؤيدة لطلبه وإلا رُد شكلاً

إذا أوجب النصّ على طالب المخاصمة إرفاق المستندات المؤيدة لطلبه، فإنّ تخلفه عن تقديمها كاملةً يترتب عليه ردّ الدعوى شكلاً دون الدخول في الموضوع.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول مدنية أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق التي تؤيد طلبه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً