إذا أوجب النصّ على طالب المخاصمة إرفاق المستندات المؤيدة لطلبه، فإنّ تخلفه عن تقديمها كاملةً يترتب عليه ردّ الدعوى شكلاً دون الدخول في الموضوع.
المادة 491 أصول مدنية أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق التي تؤيد طلبه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً