• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طالب المخاصمة بجميع الأوراق المؤيدة لطلبه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً

يلتزم طالب المخاصمة بإرفاق كامل المستندات والأوراق المؤيدة لطلبه عند تقديمه، وإلا حكم برد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول محاكمات مدنية أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق التي تؤيده تحت طائلة رد الدعوى شكلاً