يلتزم طالب المخاصمة بإرفاق كامل المستندات والأوراق المؤيدة لطلبه عند تقديمه، وإلا حكم برد الدعوى شكلاً.
المادة 491 أصول محاكمات مدنية أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق التي تؤيده تحت طائلة رد الدعوى شكلاً