• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير الإدارة في إصدار صك الترفيع لا يضر بحق الموظف ولا ينعكس عليه سلباً

إذا تأخّرت الإدارة في إصدار صكّ الترفيع، فلا ينعكس ذلك سلباً على الموظف، ولا يجوز أن يُرتّب ضياع حقه أو إنقاصه بسبب تقصير الجهة الإدارية.

نص الاجتهاد

تراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع لا يجوز أن ينعكس على الموظف ويلحق الضرر به