إذا تأخّرت الإدارة في إصدار صكّ الترفيع، فلا ينعكس ذلك سلباً على الموظف، ولا يجوز أن يُرتّب ضياع حقه أو إنقاصه بسبب تقصير الجهة الإدارية.
تراخي الإدارة في إصدار صك الترفيع لا يجوز أن ينعكس على الموظف ويلحق الضرر به