سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير البينات وترجيحها وتكييف الوقائع وتوصيفها القانوني، ما دام استدلالها سائغاً ومبنياً على ما له أصل في الأوراق.
تقدير الأدلة وموازنتها وتوصيف الجرم من الامور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع