• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وموازنتها وتوصيف الجرم من سلطة محكمة الموضوع

سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير البينات وترجيحها وتكييف الوقائع وتوصيفها القانوني، ما دام استدلالها سائغاً ومبنياً على ما له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وموازنتها وتوصيف الجرم من الامور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع