تنعقد ولاية لجنة التحكيم في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقات المهنية الزراعية بين أصحاب العمل والعمال، فردية كانت أم جماعية، على أن يظل ما يتعلق بتعويضات الطوارئ خارج اختصاصها.
تحل الخلافات الناشئة بسبب العلاقات الزراعية بين أرباب العمل والعمال من قبل لجنة تحكيم خصها بالفصل عن طريق المصالحة او التحكيم في جميع الخلافات الفردية او الجماعية التي تنشأ بينهم حول علاقاتهم المهنية ماعدا الأمور المتعلقة بتعويضات الطوارئ.