تقدير الأدلة وترجيح بينات الخصوم من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دامت قد بنت قناعتها على دليل كافٍ يحمل النتيجة التي انتهت إليها.
اقتناع المحكمة بأدلة معينة أو ترجيح بينة أحد الخصوم على الخصم الآخر من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل خطأ مهنياً جسيماً لتعلقه بتقدير المحكمة للأدلة التي قنعت بها وكونت فيها عقيدتها ما دام أن الدليل الذي اعتمدته المحكمة كافياً لحمل النتيجة التي انتهت إليها