مجرد تفسير العقد أو استخلاص أثره القانوني لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً، ولا تقوم به مسؤولية المخاصمة ما لم يقترن بمخالفة بيّنة للقانون أو إغفال جوهري للثابت في الأوراق.
تفسير العقود لا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة المنصوص عنها في القانون المناقشة: النظر في الدعوى:تقوم دعوى المدعي عبد المتين على أنه تعاقد مع الجهة المدعى عليها المدير العام للشركة العامة للأسمدة إضافة لمنصبه على توريد مليون كيس من البولي ايتيلين وذلك لتعبئة السماد بها. وقد قام بالتزامه واستلمت الجهة المدعى عليها الأكياس إلا أنه وعند تصفية حقوقه تبين له أن الجهة المدعى عليها قامت بحسم جزء من استحقاقاته مخالفة بذلك العقد الموقع بين الطرفينفي المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:ولما كانت الهيئة المشكو من قرارها وبعد دراستها لملف الدعوى والعقد الناظم للعلاقة بين الطرفين وجدت أن مدعي المخاصمة قد أخل بقسم من التزامه وذلك لعدم مطابقة وزن الأكياس للمواصفات والعقد. ولما كانت جداول العلامات الناتجة عن تجارب إسقاط الأكياس المتعاقد عليها والمبرزة في ملف الدعوى تثبت أن المدعي قد حضر تلك التجارب وتوقيعه موجود عليها. ولما كانت الفقرة 2 من المادة 12 من العقد قد نصت على عدم أحقية المدعي في الاعتراض على نتائج . كما أن بنود العقد لا تشير إلى وجود ما يلزم الشركة المتعاقدة مع المدعي بإعادة عملية الإسقاط. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أثبتت ما ورد في القرار الناقض وقامت بدراسة العقد موضوع الدعوى كما ناقشت أقوال الطرفين وانتهت إلى أن ما قامت به الجهة المدعى عليها من اقتطاع جزء من مستحقات المدعي ينسجم مع بنود العقد. ولما كان تفسير العقود لا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة المنصوص عنها في القانون. (.) لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: -1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً