إذا كان تقدير التعويض قد صدر عن محكمة الموضوع على أساس خبرةٍ أجرتها وقنعت بها، وكان غير مبالغ فيه، امتنع وصف هذا التقدير بالخطأ المهني الجسيم، لأن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في مسائل الواقع.
إن تقدير التعويض يعود إلى قناعة محكمة الموضوع ما دام غير مبالغ فيه. إذا تم تقدير التعويض بالاستناد إلى الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها فلا وجه في القانون والاجتهاد القضائي لتخطئة المحكمة في أخذها بهذا التقدير ولا لرميها بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم