الأخذ بالأدلة وتكوين القناعة من شأن محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام سائغاً ومؤسساً على أدلة كافية تؤدي إلى النتيجة المستخلصة.
تقدير الأدلة والاقتناع بها مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي قنعت بها كافية لحمل النتيجة التي قنعت بها ومثل ذلك لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض