• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والاقتناع بها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استدلالها كافياً ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

الأخذ بالأدلة وتكوين القناعة من شأن محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام سائغاً ومؤسساً على أدلة كافية تؤدي إلى النتيجة المستخلصة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والاقتناع بها مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي قنعت بها كافية لحمل النتيجة التي قنعت بها ومثل ذلك لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض