إذا استخلصت محكمة الموضوع واقعة النزاع من الأدلة المطروحة عليها استظهاراً سائغاً، ووصلت بين الوقائع والتكييف القانوني ربطاً صحيحاً، فإن تقديرها لا يُعاب ولا يُصار إلى تخطئتها لمجرد مخالفة الخصم لتقديرها ما دام التعليل كافياً ومقبولاً.
فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الذي أوقعه على القرار رقم 1010 الصادر بتاريخ 2000/10/20 عن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب والذي قضى بتجريمه بجناية التماس اجر غير واجب وفقاً لأحكام المادة 22 عقوبات اقتصادية والاكتفاء بمدة موقوفيته بعد مراعاة قانون العفو رقم 3 لعام 1999 ومنحه الأسباب المخففة التقديرية وبتغريمه مائتي ألف ليرة سورية وبحجزه وتجريده مدنياً منطوق القرار المطعون فيه ومن حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي استعرضت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها واستثبتت بتعليل سائغ ومقبول ومؤيد بالأدلة المطروحة في ملف الدعوى والتي قنعت بها أن طالب المخاصمة اتفق مع شخص يدعى أحمد (.) كي يؤمن له رخصة من السيد وزير التموين لمخبز تمويني لقاء مبلغ ألف ليرة سورية و لم يتمكن من الحصول على الموافقة التي وعد بها حيث تمكن من الحصول على موافقة لإحداث مخبز سياحي. لم يقبل بها الموعود أحمد فأقدم طالب المخاصمة على تزوير موافقة لمخبز سياحي نسب صدورها لوزير التموين ولدى مراجعة الموعود احمد لوزارة التموين انكشف الأمر وتبين أن طالب المخاصمة قبض من أحمد مبلغ 160 مائة وستين ألف ليرة سورية من أصل المبلغ المتفق عليه حيث أحيل إلى القضاء، فأصدرت محكمة الأمن الاقتصادي في حلب قرارها المطعون فيه بتجريمه وإدانته وصدق قرارها بالقرار المشكو منه على النحو المشار إليه أنفاً. ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع فلا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن أدانت طالب المخاصمة بالجرم المنسوب إليه ما دام قد استثبت من الأدلة المعروضة عليها صحة ارتكابه للجرم المشار إليه وقامت بتوصيف الجرم على الفعل المقترف وأنزلت حكم القانون على واقعة النزاع، مما لا وجه لتخطئة المحكمة المشكو منها ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعرضت واقعة النزاع بشكل مفصل وناقشت الأدلة مناقشة سليمة وخلصت منها إلى إدانة طالب المخاصمة بالجرم المنسوب إليه وأحسنت التطبيق القانوني الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين