• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر صدور مرسوم ترفيع القاضي لا يحرمه من الأقدمية والراتب من تاريخ استحقاقه قانوناً

إذا ثبت استحقاق القاضي للترفيع قانوناً في تاريخ معين، فإن تأخر صدور مرسوم الترفيع لا يحرمه من آثار هذا الاستحقاق من حيث الأقدمية والراتب، متى كان التأخير راجعاً إلى الإدارة لا إلى القاضي.

نص الاجتهاد

تأخر صدور المرسوم بترفيع القضاة لا يحرم القاضي من حقه بالأقدمية و الترفيع اعتباراً من تاريخ استحقاقه لهذا الترفيع قانوناً. المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت دعوى المدعي القاضي (.) تقوم على طلب إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 66 تاريخ 1997/6/3 تتضمن استحقاقه للترفيع إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة اعتباراً من 1997/5/24 واستحقاقه لراتب المرتبة المذكورة اعتباراً من 1997/6/1 وليس اعتباراً من 1997/7/1 وحفظ أقدمية أو إلزام المدعى عليه السيد وزير العدل إضافة لوظيفته بتنفيذ ذلك.ولما كان ثابتاً من القرار رقم 1682/ل الصادر عن السيد وزير العدل أو من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 96 تاريخ 1996/4/22 أن المدعي يستحق الترفيع إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة اعتباراً من 1997/6/1 ، ولما كان المرسوم التشريعي رقم 66 1997/6/1، تاريخ 1997/6/3 والذي قضى بترفيع المدعي إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة قد صدر متأخراً مما يجعل حق المدعي بالترفيع والراتب اعتباراً من 1997/6/1 بدلاً 1997/7/1، ولما كان تأخر صدور المرسوم لم يكن بسبب المدعي وإنما هو بخطأ من الإدارة ولما كان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن خطأ الإدارة لا يجوز أن ينعكس على الموظف ويلحق الضرر به. ولما كانت دعوى المدعي قائمة على أساس قانوني سليم مما يتعين قبولها شكلاً وموضوعاً. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – تعديل صيغة المرسوم رقم 66 تاريخ 1997/6/3 وإضافة فقرة إليه تتضمن اعتبار استحقاق المدعي للترفيع إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة اعتباراً من 1997/5/2 واستحقاقه لراتب المرتبة المرفع إليها اعتباراً من 1997/6/1 بدلاً من 1997/7/1 وحفظ أقدميته وفق الترفيع السابق.