• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة فهم الدعوى ووزن أدلتها متى كان استخلاصها سائغاً

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تطرح السند متى لم تطمئن إلى صحته أو إلى نسبة البصمة عليه، بشرط أن يكون استخلاصها من أوراق الدعوى سائغاً ومؤيداً بعناصر الملف.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع يعود لها فهم الدعوى ووزن وتقدير أدلة الدعوى المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن واقعة النزاع تتحصل بأن المدعي طالب المخاصمة أقام دعواه أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية بطلب قيمة سند الأمانة موضوع الدعوى فأنكرت المدعى عليها بصمة إلهامها المدونة على السند المذكور حيث قضت محكمة الدرجة الأولى برد دعواه. وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بقرارها (.) بفسخ القرار المستأنف وبالحكم للمدعي وفق دعواه. فطعنت المدعى عليها طالبة النقض حيث قضت محكمة النقض في حكمها (.) بنقض القرار المطعون فيه وبتسبيب خلاصته إن المدعى عليها تنفي تكون قد بصمت على السند وطلبت إجراء الخبرة الفنية للتثبت من ذلك فكان على المحكمة مصدرة القرار أن تجري الخبرة لتقطع الشك باليقين).وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف اتبعت هذه توجيهات الحكم الناقض وأجرت الخبرة الفنية على البصمة المدونة على السند موضوع الدعوى حيث أثبتت الخبرة إياها (أنه لا يوجد ما يكفي من العلامات الفردية الخاصة والتي يجب تعدادها إلى اثني عشر علامة فردية مميزة من أجل الحكم على صحة البصمة من اتفاق النوع والشكل العام واتجاه الخطوط كما هو الحال في البصمة المذكورة) وخلصت الخبرة للقول باتفاق البصمة المنسوبة للمستأنف عليها وحيدة (.) الواردة على السند موضوع الدعوى مع بصمة إبهامها الأيسر من حيث النوع والشكل واتجاه الخطوط إلا أن هذا لا يكفي لإثبات أو نفي صحة البصمة للأسباب المشروحة أنفا) (.). ومن حيث أن الخبرة الفنية المنوه عنها فيما سلف لم تجزم بأن البصمة المدونة على السند المطالب به هي بصمة المدعى عليها المخاصمة فلا جناح على محكمة الموضوع التي الدعوى ووزن وتقدير الأدلة إن هي لم تأخذ بمضمون السند المشار إليه ما دامت المدعى عليها أنكرت صدورها عنها وأن البصمة المدونة عليه ليست بصمتها. وقد أثبتت الخبرة صحة ما دفعت به فضلا أن محكمة الموضوع عززت قناعتها في عدم صحة الادعاء مما استخلصته من أقوال المدعي في استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى لجهة أن المبلغ سلمه إلى المدعى عليها منذ أكثر من سنة ونصف وأنها بصمت السند بذلك التاريخ في حين أن ما ورد في متن السند يتناقض مع ما أفاد حيث استثبتت المحكمة أن السند إياه يحمل تاريخ 1998/9/17 وأن المدعى عليه أفاد بأنه لم ير المدعى عليها منذ أكثر من سنة ونصف فكيف يكون قد استحصل على السند مثار النزاع منذ ذلك التاريخ؟ وكيف للمدعي أن يتمسك بسند أمانة منظم بتاريخ 1998/9/17 ويقيم دعواه باليوم التالي لتاريخ تحريره دونما أي مطالبة أو إنذار سبقتا إقامة الدعوى) مما ادخل الشك على محكمة الموضوع وهذا يعود لمطلق قناعتها في الأدلة المعروضة عليها ما دام استخلاصها سائغاً ويكفي لحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة المحكمة المشكو منها ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد ثبت لها من الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى والتي اعتمدتها محكمة الموضوع للوصول إلى النتيجة التي قضت بها كافية لحمل القرار المطعون فيه الأمر الذي يستدعي: 1 – رفض الدعوى وكافة الطلبات الواردة في استدعائها شكلاً لعدم توفر أسبابها.