لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، إلا إذا تعلّق الطعن بمسألة اختصاص تؤثر في ولاية المحاكم.
ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية لاتقبل الطعن من جراء مخالفتها للقانون او لخطأ في تطبيقه او في تأويله الا اذا كانت صادرة في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم . المناقشة: القرار المطعون فيه – صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بدير الزور بصفتها الاستئنافية بتاريخ ١٩٥٩/٨/٢٥ تحت رقم اساس ۹۰ وقرار ٥٢ القاضي بتصديق الحكم الصلحي المستأنف المتضمن تصديق المخطط ومشروع القسمة المنظمة من المهندس السيد عيسى بتاريخ ٢٧/ ٥ / ١٩٥٩ وازالة الشيوع وافراز المقسم المشار اليه في المخطط برقم 1 وتسجيله في السجلات العقارية باسم المدعي احمد الهواش وتضمين الطرفين الرسوم . فحص الطعن : ان دائرة الطعون بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقدم في ٩٥٩/٩/٢٣ وعلى مذكرة النيابة العامة ، وعلى كافة اوراق الطعن ، وفي الجلسة المنعقدة لفحص الطعن بعد اطلاعها على تقرير المستشار المقرر اتخذت القرار الآتي : من حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بعد العمل بقانون حالات واجراءات الطعن رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ٠ ومن حيث انه لا يحق للخصوم الطعن بطريق النقض في مثل هذه الاحكام من جراء مخالفتها القانون او لخطأ في تطبيقه او في تأويله الا اذا كانت صادرة في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ومن حيث ان الطعن المرفوع لا ينصب على مسألة من هذا القبيل فانه لا يكون مقبولا على اعتبار انه لا يتفق مع حكمة هذا التخصيص والقصر الظاهر فيه على حالة بعينها ومن حيث ان تطبيق المادة ۱۰ من القانون الآنف الذكر يستتبع رفض هذا الطعن لذلك حكمت بالإجماع : برفض الطعن .