• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتساب مدة خدمة المحاماة عند الإعادة إلى القضاء يخضع لسلطة مجلس القضاء الأعلى التقديرية ولا يلتزم بترفيع القاضي درجة كل سنتين إلا بنص

لا يجوز إلزام مجلس القضاء الأعلى بترفيع المعاد إلى القضاء درجة عن كل سنتين من خدمة المحاماة ما لم يوجد نص صريح يقرر هذا الالتزام، لأن تقدير احتساب تلك المدة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة المختصة بالتعيين.

نص الاجتهاد

المادة 72 من قانون السلطة القضائية ليس فيها ما يلزم مجلس القضاء الأعلى القاضي درجة كل سنتين من خدمة المحاماة لأن ذل يدخل في صلب السلطة التقديرية لصاحب الحق في التعيين ويستقل به ولا يمكن أن ينقلب إلى صفة إلزام بدون نص المناقشة: المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه الترفيعات عن مدة خدمته في المحاماة اعتباراً من 1988/3/29 وحتى غاية 2000/10/17 وبواقع درجة عن كل سنتين مع احتفاظه بحقه في القدم والعلاوات.ولما كان المدعي المذكور قد تقدم بطلب إعادته إلى القضاء دون أن يطالب باحتساب مدة خدمته في المحاماة. ولما كان نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية ليس فيه ما يلزم مجلس القضاء الأعلى بإعطاء المدعي درجة عن كل سنتين من خدمة المحاماة لأن ذلك يدخل في صلب السلطة التقديرية لصاحب الحق في التعيين ويستقل به ولا يمكن أن ينقلب إلى صفة إلزام بدون نص. ولما كانت السلطة صاحبة الحق في التعيين والإعادة إلى القضاء لم تحتسب للمدعي ترفيعاته عن كل سنتين من خدمته في المحاماة وهذا من حق. ولما كانت دعوى المدعي والحالة هذه لا تقوم على أساس قانوني سليم ويتعين ردها. لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – رد الدعوى لعدم أحقيتها