إذا كان تأخر صدور الصك الإداري اللازم للترفيع مردّه إلى الإدارة، فلا يُحتجّ بهذا التأخير للإضرار بالموظف، ويُعتدّ بتاريخ الاستحقاق الذي كان يجب أن يتم فيه الإصدار.
تأخر الإدارة في إصدار الصك اللازم للترفيع لا يمكن أن ينعكس ضرراً على الموظف إذا كانت الإدارة هي المسئولة عن هذا التأخير المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت دعوى المدعية السيدة قمر (.) تقوم على طلب إعلان أحقيتها للترفيع إلى الدرجة الثالثة الممتازة اعتباراً من (2001/3/12 بدلاً من 2001/4/14 كما ورد في المرسوم رقم 236 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية. ولما كان ثابتاً من القرار 1650 ل تاريخ 2000/6/1 الصادر عن السيد وزير العدل استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 75 تاريخ 2000/5/15 أن المدعية السيدة قمر تستحق الترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة اعتباراً من 2000/4/1. ولما كان ثابتاً من المرسوم الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية والمتضمن ترفيع المدعية قد تأخر في صدوره إلى 2001/4/14 بينما كان يفترض أن يصدر بتاريخ 2001/3/12. ولما كان هذا التأخير قد ألحق ضرراً بالمدعية. ولما كان تأخر الإدارة في إصدار الصك اللازم للترفيع لا يمكن أن ينعكس ضرراً على الجهة المدعية لأن الإدارة هي المسئولة عن هذا التأخير. (.) لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – اعتبار المدعية قمر (.) مستحقة للترفيع إلى المرتبة الممتازة والدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 4 / 2001 بدلاً 1 / 5 / 2001 وحفظ حقها في القدم والتعويضات وإلزام الجهة المدعى عليها إضافة لوظيفتها بتنفيذ ذلك.