الوكالة الواردة بألفاظ عامة لا تمنح الوكيل إلا صلاحية أعمال الإدارة، بينما الأعمال غير الداخلة في الإدارة، وبخاصة التبرعات، تتطلب وكالة خاصة يرد فيها تحديد نوع التصرف ومحله متى كان التصرف يتناول مالاً أو حقاً معيناً. كما أن الوكالة الخاصة تمتد إلى التوابع الضرورية للعمل الموكّل به بحسب طبيعته والعرف...
الوكالة العامة هي الوكالة التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه والذي عهد به إلى الوكيل وفي هذه تنصرف لأعمال الإدارة الوكالة الخاصة هي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة سواء لناحية نوع التصرف أو إلى محله فإن تحدد نوع التصرف ولم يحدد محله كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله بصرف النظر عن شكل الوكالة وعنوانها في أعمال التبرعات لا بد في الوكالة من تحديد نوع التصرف وتحديد محله أيضاً الوكالة تجعل للوكيل الصفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري المناقشة: القرار المطلوب العدول فيه:هو القرار رقم 2049 الصادر بتاريخ 1998/12/31 في القضية رقم 2650 والقرارات المماثلة له والتي خلصت إلى أنه وان كان لا بد للإقرار من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الإقرار فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم تجوز الوكالة في الإقرار بوجه عام.الوقائعبتاريخ 2001/10/15 أصدرت الغرفة الدنية الثانية لمحكمة النقض القرار رقم 1673 في القضية رقم 2878 الذي قالت فيه أن الدعوى تهدف إلى الحكم بإبطال الإقرار القضائي الصادر عن وكيل مورثة الجهة المدعية استنادا لوكالة عامة أصدرتها المورثة للوكيل للقيام بأعمال الإدارة فاستغل الوكيل هذه الوكالة وأقر ببيع موكلة مورثة المدعين مساحة من العقارات موضوع الإدعاء على الرغم من أن الوكالة لا تخيل الوكيل حق لبيع.ومن أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وأبدتها محكمة الاستئناف بذلك وبتسبيب خلاصته ، أن الوكالة التي بموجبها تم الإقرار بأنها وكالة عامة تشمل البيع والفراغ لنفسه والغير من الأفراد والمؤسسات العامة وأن كن هذا الإقرار من الوكيل البيع لا بد فيه من وكالة خاصة إلا أن تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الإقرار فتكون يصح خاصة ومن ثم تجوز الوكالة في الإقرار بوجه عام وبهذه الحالة يكون للوكيل الصفة في إقرار البيع الذي أجراه الموكل وطالما أن الوكالة بهذه الصيغة لها صفة العموم والخصوص حيث لها صفة الخصوص في نوع التصرف ولها صفة العموم في محله.ومن ثم أردفت المحكمة طالبة العدول قائلة أنها تذهب مذهباً قانونياً يخالف ما قضت به محكمة الاستئناف لتعارض ذلك من أحكام المادة (667) مدني التي نصت على أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة واستطردت الهيئة تقول في أن المادة (668) مدني نصت على أنه لا بد من وكالة خاصة في كي عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه ليمين والمرافعة أمام القضاء واستشهدت الهيئة على ذلك بقرار محكمة النقض رقم 1279 لعام 1957 الذي قال أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح كما استشهدت بقرار المحكمة النقض المصرية وانتهت الهيئة طالبة العدول إلى القول بأنه سبق للغرفة العقارية بمحكمة النقض ان اجتهدت في حكمها رقم 503 لعام 1998 و 2049 أمام 1998 وغيرها بخلاف ما أشير إليه آنفا إذ قضت «أن الإقرار وان كان لا بد فيه من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الإقرار فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم تجوز لوكالة في الإقرار بوجه عام وفي هذه الحالة يكون للوكيل الصفة في إقرار البيع الذي أجراه الموكل وطالما أن هذه الوكالة بهذه الصفة لها صفة العموم والخصوص حيث لها صفة الخصوص في نوع التصرف وصفة العموم في محله فيجوز للوكيل أن يصدر عنه الإقرار عن التصرفات الواردة في الوكالة دون أن يوصم بالتجاوز على حدود الوكالة وعلى سعتها وانتقلت الهيئة طالبة العدول إلى القول على أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المشار إليه وغيره الذي نهج نهجه بجافي الصيغة القانونية الواردة بنص المادتين (667) و (668) مني فانها تتبنى النص الوارد بهذه المادة بحيث لا يجوز الإقرار بالبيع وسوى ذلك من التصرفات بإجراء تلك التصرفات. في القانون:أولا وقبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى حقيقة قانونية لا جدال حولها أن الوكالة كسائر العقود الواردة على العمل والتي أفرد لها القانون المدني السوري في الباب الثالث المواد من (665) إلى (683) التي شارة إلى أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقيم بعمى قانوني لحساب الوكي وتأسيسا على ذلك يجب أن يتوافر في الوكالة اصيغة التي يجب أن تكون محلا للوكالة وهذه نحية لا خلاف عليها وإنما البحث ينصرف إلى شكل الوكالة ومدى سعتها وهذا معير ما تركز عليه قرر الهيئة طالبة المدول بحسبان أن الإقرار البيع ورد النص عليه في الوكالة وإنما هذا القويض لم يكن بوكالة خاصة وردت تحت عنوان التوكيل الخاصر وإنما جاءت ضمن جملة تفويضات وردت تحت عنوان الوكالة العامة.إذن الخلاف في الرأي انصرف إلى شكل الوكالة ومدى تأثير هذا الشكل على المضمون وعلى حدود التفويض وبنغيير آخر على مدى سعة الوكالة التي ترد تحت عنوان عام وفي سبيل إزالة كل لبس أو عموض حول هذه الناحية لا بد من الرجوع إلى ما أخذت به القوانين النارنة والفقه والاجتهاد القضائيين: فالمادة (666) من القانون الدني السوري نصت على يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل لواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص بقضي غير ذلك وهذا الص. مطابق تماما لما ورد في المادة (700) من القانون المدني المصري و(200) من القانون المدني الليبي فيما لم يشترط القانون المدني الفرضي في المادة (1/1988) منه أية صيغة وإنما قالت بأن الوكالة عقد رضائي ويصح أن تكون شفوية إلا أن الفقهاء واجتهادات المحاكم هناك تقضي في حالات معينة بأن تكون الوكالة مكتوبة (بودري وفال في الوكالة المكتوبة فقرة 80: وبلانيول وريبير وسافاتييه 11 فقرة 1450) ومن ثم يستخلصين قاعدة يذهبون فيها إلى وجوب التمييلا بين ما إذا كانت الورقة الرسمية أو الورقة العرفية المطلوبة لانعقاد التصرف القانونى واجبة لضمان سلامة التصرف ولحمدية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم، ولكن كل ذلك لم يتحدد في شكل معين الوكالة وهذا ما أخذ به الفقه العربي عندما اتجه على أنه يجب التمييلا بالنسبة للشكل فيما إذا كان لحماية التعاقدين أم الحماية الغير (محمد كامل مرسي فقرة 166 ومحمد علي عرفة :) وفي هذا بقول الأستاذ أكثم الخولي إلى أنه يصعب إيجاد منال في النانون المصري على شكل يشترطه القانون لمصلحة الغير (فقرة 1:3).وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في القانون المدني المصري في صدد شكل الوكالة بان5 – إذا كان العمل المعهود به إلى الوكيل لا يقتضي شكلا خاصا كلبيع والإيجار فلا يشترط توافر شكل خاص في الوكالة – أما إذا كان القانون يتطلب شكلا مينا في هذا العمل كالرهن الرسمي والهبة فإن التوكيل يجب أن يتوافر فيه هذا الشكل. (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ).وفي هذا المجال اتجه الاجتهاد المصري إلى أنه متى أقر الخصم الحاضر بالوكالة فإن هذا يكفي دليلا لإثبات صدور التوكيل وبأنه لا يجوز للقضاء التصيد لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله أصلا. (نقض مدني مصري 2 أبريل سند 1959 . مجموعة أحكام النقض 10 رقم 47 ).وعليه فان محل الوكالة يجب أن يكون تصرفا قانونيا وأي تصرف قانوني إذا توفرت فيه الشروط السالفة الذكر من وجود التوكيل وتحديد نوع التصرف يصح أن يكون محلا لوكالة فقد يكون عقدا كالبيع والإيجار وقد يكون إرادة منفردة كالوصية وتطهير العقار المرهون وقد يكون إجراء قضائيا تابعا لتصرف قانوني هو إبداء الطلبات أمام القضاء نيابة عن الموكل كالإقرار وتوجيه اليمين.فإذا ما تعين التصرف القانوني محل الوكالة فإن حرية العمل التي يتركها الموكل للوكيل في تنفيذ الوكالة تضيق وتتسع تبعا لما يتفق عليه الطرفان وقد تتسع حرية الوكيل إلى حد كبير فيترك له الموكل تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونية ما يأخذ منها وما يدع.وطالما أنه تم تعيين التصرف القانوني في الوكالة فلا يجوز الالتفات عن ذلك تحت شعار أن الوكالة لملامة لا تخول الوكيل إلا في أعمال الإدارة ذلك أنها وإذا أخذنا بغير ذلك تكون قد خالفنا نضا قانونيا صريحا وهو ما ورد في الفقرة // من المادة (1) من القانون المدني التي تقول بأن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول اوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة مما يعني على أن الوكانة العامة هي التي لا يرد فيها تحديد ولا تعدد لأي نوع من أنواع التصرفات فتكون بذات الوقت وكالة لا تخول الوكيل إلا في أعمال الإدارة وهذا ما أكده العلامة السنهوري في كتابه الوسيط 7 " من أن الوكالة التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل عمل التصرف القانوني المعهود به للوكيل بل ولا يعين نوع هذا التصرف القانوني ذاته" . حتى أن التقنين المدني العراقي ذهب إلى أبعد من ذلك عندما نص في المادة (931) على أنه يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلنا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.والمادة (1/778) من قانون الموجبات والعقود اللبناني نصت على أن الوكالة العامة تتعلق بإدارة شؤون الموكل ولا تجيز له سوى القيام بالأعمال الإدارية.والمادتان (632) و(633) من القانون المدني المصري تنص في مجملها على أنه لا يسوغ الإقرار بشيء بطريق التوكيل من بيع أو غيره من أعمال التصرف إلا بعد إثبات توكيل خاص بذلك أو تفويض خاص ضمن توكيل عام وأن التوكيل العام في جنس عمل يكون معتبرا بدون نص على موضوع العمل إلا فيما يتعلق بعقود التبرعات. وفي هذا الصدد يقول الدكتور السنوري على أنه في المعارضات كلبيع والرهن وان كان لا بد فيها من وكالة خاصة إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة فيم حله ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصا آخر في بيع منزل معين كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال لموكل بل في بيع جميع أمواله أما التبرعات كالهبة والإبراء فيجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضا في محله (سنهوري – 441).وقد لخصت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ما تقدم عن الوكالة العامة والركالة الخاصة وعن تدرج الوكالة في التخصيص بحسب خطورة التصرف موضوع الوكالة فيما يلي:أ – فالوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معين فلا تخول الوكيل إلا في أعمال الإدارة.ب – أما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وتشتمل على أعمال التصرف وقد تشتمل أيضا على أعمال الإدارة.ج – لا يصح أن يوكل شخص آخر توكيلا عاما في جميع أعمال التصرفات دون أن يخصص أعمالا معينة منها فإن خصص اقتصرت الوكالة على ما خصص ولا تتناول غير ذلك من أعمال التصرفات.د – أما في أعمال التبرعات فنظرا لخطورتها وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني وفي محله (مجموعة الأعمال التحضيرية 8 ).إذن ليست العبرة لشكل الوكالة وإنما لمضمونها من حيث نوع التصرف أو من حيث محله فإن لم تتضمن محلا للتصرف أو لنوعه كانت وكالة عامة لأعمال الإدارة فحسب وان كانت قد تضمنت تعيينا لنوع التصرف دون تحديد المحلة كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله أما إذا استهدفت الوكالة أعمال التبرعات فإنه لا بد فيها من تحديد لنوع التصرف وتحديد لمحله أيضا.ومن حيث أن الوكالة من جملة العقود المنصوص عنها في القانون فيجب احترام إرادة المتعاقدين طالما أن العقد هو قانونهما المشترك وطالما أن الإرادة انصرفت إلى وكالة وردت تحت عبارة وكالة عامة إلا أنها في الواقع احتوت على نوع التصرف الذي أوكل إلى الوكيل فيجب احترام هذه الإرادة والقول بغير ذلك يعتبر تعد على إرادة الطرفين وهو أمر يأباه القانون مع التنويه إلى أن مدى سعة الوكالة ما هو إلا تفسيرا لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي بيت بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا مسح شروط الوكالة في مدى سعتها على ما أخذ به الفقه السنهوري – الجزء السابع من .(447) وجرى عليه قضاء محكمة النقض السورية بالقرارات 4027/295 تاريخ 1981/2/19 ورقم 4028/296 تاريخ 1981/2/19 ورقم 4026/294 تاريخ 1981/2/19.ومن حيث أن الاجتهادات المطلوب العدول عنها أخذت بالمنحى القانوني السليم على خلاف ما ارتأته طالبة العدول التي أخطأت تفسير النص القانوني والاجتهادات المتتالية لمحكمة النقض سواء التي اعتمدتها الهيئة المذكورة أو التي طلبت العدول عنها والتي لا تناقض بينها جميعا وإنما الالتباس الذي ساور تعليل الهيئة إياها يتعلق في شكل الوكالة أو عنوانها وهذا شأن لا يتطرق إليه القانون طالما أن العبرة للمضمون وطالما أن الفارق في المعنى اللغوي كبير بين عبارة «النيابة الوارد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه، وبين النيابة الواردة في ألفاظ محددة لنوع التصرف أو المحله سواء اندرجت تحت عنوان الوكالة العامة أو الوكالة الخاصة.منوهين إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة (668) من القانون المدني التي تقول بأن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.وقد استقر الفنه والاجتهاد على أن هذا النص لا ينطبق فحسب على الوكالة الخاصة في أعمال التصرف من معاوضت وتبرعات بل أيضا على كل وكالة فيشمل الوكالة الخاصة في عمل من أعمال الإدارة والوكالة العامة في جميع أعمال الإدارة. (نقض فرنسي 12 نوفمبر 1906 داللوز 1907 بودري وفال في الوكالة فقرة 545 – بلانيولد ريبير وسافايتيه 11 فقرة 1462).ومن حيث أنه من ؤدى ذلك على أن التوكيل في البيع يشمل البيع ويشمل تسليم المبيع الوكالة فى قبض الدين تشمل إعطاء المخالصة بدفعه وشطب الرهن الذي بضمنه وقبض الدين قبل ميعاد حلوله وتشمل الوكالة في بيع أسهم لوفاء دين الموكل إعطاء هذه الأسهم للدائن في مقابل دينه. نقض فرنسي 22 يناير 1903 وجيوار فقرة (47).ومعلوم على أن التفويض بالبيع يقتضي التقويض بالإقرار في هذا البيع والتفويض في بيع الأسهم لوفاء الدين بقتضي إعطاء الأسهم وتسليمها وهذا يقتضي أيضا الإقرار في البيع والإقرار بتسليم السهام ومتى ثبت وجود الوكالة وفقا للقواعد سالفة الذكر فله يبق إلا تحديد مدى سعة الوكالة ويمكن إثبات