• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون الاستملاك على العقارات المستملكة قبل نفاذه ما لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية

إذا كان العقار قد استُملك قبل نفاذ قانون الاستملاك ولم يكتسب تقدير قيمته الدرجة القطعية، فإن الأحكام الانتقالية في قانون الاستملاك تنطبق عليه، ولا يصح تجاهلها عند الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

المادة 43 من قانون الاستملاك نصت على أن تسري أحكام المواد 23 و 24 25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية . لا يجوز للمحكمة بعد أن أخذت بأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 أن تتجاهل نص المادة 43 منه