إذا اشترط القانون لإقامة الدعوى العامة بحق فئةٍ معينةٍ من الموظفين أو رجال الشرطة صدور إذنٍ أو إجراءٍ خاص، فإن مجرد أمر الملاحقة الإداري لا يكفي وحده لتحريك الدعوى عن جرمٍ عاديٍّ وقع أثناء الوظيفة.
/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة لا يكفي أمر الملاحقة الصادر عن الأمين العام بالنسبة لرجال الشرطة لإقامة الدعوى العامة بحقهم في جرم منصوص عليه في قانون العقوبات ومرتكب أثناء الوظيفة,جناية 435 قرار 586 تا 28/10/1959 –