• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب أية مخالفة على مجرد الاتفاق على البيغ مادام أن نية اتمام البيع خارج المنطقة الحرة و بدون علم الجمارك غير مؤكدة

لا تقوم المخالفة الجمركية بمجرد الاتفاق على البيع إذا لم يثبت يقيناً أن الأطراف قصدوا إتمامه خارج المنطقة الحرة وبعيداً عن علم الجمارك؛ فالثبوت اليقيني لنية المخالفة عنصر لازم لقيام المسؤولية.

نص الاجتهاد

لا تترتب أية مخالفة على مجرد الاتفاق على البيغ مادام أن نية اتمام البيع خارج المنطقة الحرة و بدون علم الجمارك غير مؤكدة المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما في محاولة استيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث أن ادارة الجمارك تعيب على الحكم التهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة الطعن المبينة أنفا . وحيث أن واقعة الاتفاق على بيع السيارة ثابتة بالقرار المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع لكن المطعون ضده رياض أضاف أن تنفيذ البيع كان سوف يتم في المنطقة الحرة وبعد إعلام الجمارك بالبيع وهو لم يستلم السيارة ولم ينظم عقد البيع بسبب ذلك وقد تأيدت أقوال رياض هذه بشهادة الشاهدين المستمع لشهادتها أمام محكمة الموضوع وحيث أن نية إتمام البيع خارج المنطقة الحرة وبدون علم الجمارك غير مؤكدة وعليه فلا تترتب أية مخالفة على مرد الاتفاق على البيع الذي ظل في هذا الحيز واستنادا لما سلف بيئه فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم يكون في محله من حيث النتيجة ولا تنال من حكمها أسباب الطعن مما يتعين رفض هذه الأسبابلذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .