النزاع المتعلّق بفقدان طرد بريدي بين مديرية الجمارك ومؤسسة البريد يدخل في اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة، ولا يَحول دون ذلك إمكان تجزئة المسؤولية بين الجهة العامة والمنتفع متى انتفى المانع القانوني.
إذا كان النزاع واقع بين مديرية الجمارك ومؤسسة البريد بفقدان طرد بريدي فإن الاجتهاد مستقر على ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة المناقشة: النظر بالطعنوحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي المطالبة بالغرامة لمؤسسة البريد وقره بكانيان بسبب فقدان طرد بريدي وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان النزاع بهذه الدعوى واقع بين مديرية الجمارك ومؤسسة البريد بفقدان طرد بريدي وهي بضاعة مجهولة النوع والقيمة تخص المطعون ضده قرهوحيث ان الاجتهاد مستقر على ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة مما يجعل الاختصاص معقود للجمعية المذكورة وحيث ان التجزئة ممكنة بين مؤسسة البريد والمطعون ضده قره لعدم وجود المانع القانوني وحيث أن المحكمة والحالة هذه قد قامت بتطبيق القانون مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.