• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم دفوع جديدة لم تقدم أثناء سير المحاكمة في محكمة البداية أو الاستئناف أو النقض

دعوى مخاصمة القضاة لا تصلح لإثارة دفوع أو أسباب جديدة لم تُعرض على محاكم الموضوع؛ لأن الخطأ المهني الجسيم يُقدَّر في حدود ما طُرح وفُصل فيه، ولا يُبنى على مسائل لم تُثر أمام المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

تقديم دفوع جديدة لم تقدم أثناء سير المحاكمة في محكمة البداية أو الاستئناف أو النقض، غير جائز أما محكمة مخاصمة القضاةلا يمكن إسناد الخطأ المهني الجسيم من جراء أمر لم يثار أمام المحكمة المختصةالاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز في دعوى مخاصمة القضاة تقديم أو إثارة دفوع جديدة لم تقدم أو تثار أمام محاكم الأساس المناقشة: المناقشة القانونية:وحيث أن مدعي المخاصمة قدم دفوعاً جديدة لم تقدم أثناء سير المحاكمة في محكمة البداية أو الاستئناف أو النقض، وهي تطبيق أحكام المادة 267 جمارك. وحيث أنه لا يمكن إسناد الخطأ للهنى الجسيم من جراء أمر لم يثار أمام المحكمة المختصة. كما أن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز في دعوى مخاصمة القضاة تقديم أو إثارة دفوع جديدة لم تقدم أو تثار أمام محاكم الأساس. وحيث أن دعوى المخاصمة هذه تفتقر إلى الأسباب التي تعيب القرار أو نسبة الخطأ المهني الجسيم إليه مما يوجب ردها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 رد دعوى المخاصمة شكلاً.