• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوثائق المتعلقة بإخراج السيارة المدخلة مؤقتاً خلال المدة القانونية والأدلة المتعلقة بهذه يجب أن تبقى بحيازة صاحب السيارة وعليه إثبات

يُحمَّل صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً عبء إثبات إخراجها قانوناً خلال المدة المحددة، وتبقى الوثائق والأدلة المتعلقة بذلك في حيازته؛ فإذا ثبتت وثيقة المخالفة واستمرارها، قامت المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان الوثائق المتعلقة بإخراج السيارة المدخلة مؤقتاً خلال المدة القانونية والأدلة المتعلقة بهذه يجب أن تبقى بحيازة صاحب السيارة وعليه إثبات إخراج السيرة المذكورة بالطرق القانونية ما دامت الوثيقة التي تدل على وقوع المخالفة واستمرارها موجودة المناقشة: النظر في الطعن:من حيث ان المخالفة الجمركية المنسوبة للمطعون ضده مصطفى هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة سائحة أدخلها للقطر بصورة مؤقتة مما يجعل المخالفة استيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديق القرار المستأنفالقاضي بالمساءلة فتقدم الطرفان بالطعنين المشار إليهما أعلاه.ومن حيث أن الطاعن مصطفى لا يجادل بتاريخ إدخال السيارة وهو 17/5/1979ومن حيث أن الوثائق المتعلقة بإخراج السيرة خلال المدة القانونية والأدلة المتعلقة بهذه الواقعة يجب أن تبقى بحيازته وعليه إثبات إخراج السيارة المذكورة بالطرق القانونية ما دامت الوثيقة التي تدل على وقوع المخالفة واستمرارها موجودة مما يقتضي رفض الطعن المرفوع من المحكوم عليه مصطفى.ومن حيث ان الحكم ما بين الحدين الأدنى والأعلى يعود لمحاكم الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على تلك القناعة مما يستوجب رفض طعن الإدارة.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين موضوعاً.2 – تضمين الطاعن مصطفى الرسوم والمصاريف ومصادرة السلفة المؤمنة من قبله وإعفاء الإدارة من الرسوم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.