سرقة السيارة المُدخلة مؤقتاً تُشكّل قوةً قاهرةً تعفي من مسؤولية عدم إعادة إخراجها متى ثبتت السرقة بأدلةٍ مقبولة، فتنتفي المخالفة الجمركية لانتفاء القدرة على التنفيذ.
استقر الاجتهاد القضائي على ان السرقة للسيارة المدخلة مؤقتاً تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون إمكانية إعادة إخراجها المناقشة: النظر الطعن:حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها هي الاستيراد تهريبا لسيارة وعدم تسديد التعهد وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن عدم المساءلة لعدم الثبوت وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه. حيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى ان الجهة المطعون ضدها قد أدخلت السيارة موضوع المخالفة إلى القطر إلا انها سرقت في اليوم الثاني وقد استمعت محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الاستئناف إلى عدد من الشهود الذين أكدوا بأقوالهم سرقة السيارة وتنظيم ضبط شرطة ذلك.وحيث ان تقدير أقوال الشهود والأخذ بها وترجيح بعضها على الآخر واعتبارها أدلة هي من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها لطالما قد عللت من أجل تكوين قناعتها بالاعتماد على ما له أصل في ملف الأوراق وبذلك إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان السرقة للسيارة تعتبر من قبل القوة رة التي تحول دون إمكانية إعادة إخراج السيارة وبذلك تكون المخالفة الجمركية منتفية والقرار جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.