• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالنسبة للبضائع التي تم الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع

في البضائع المفرج عنها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي، لا يُفترض كذب البيان الجمركي، بل يتعين على الإدارة إثبات عدم صحة البيانات الواردة فيه؛ لأن عبء إقامة الدليل على المخالفة يقع عليها.

نص الاجتهاد

بالنسبة للبضائع التي تم الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بإقامة الدليل على عكس المعلومات التي احتواها البيان المذكور المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي المطالبة بفروق وزن بضاعة الموز المسلمة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى عدم المساءلة ورد الدعوى وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة الطعن.وحيث تبين من كافة التحقيقات الجارية أن بضاعة الموز قد سحبت من ظهر الباخرة إلى السيارات بتاريخ 1994/11/3 وعلى أساس العدد والقيمة لعدد الكرتونات حسب ما جاء بمضمون كتاب الجمارك.وحيث انه على فرض الزيادة بالوزن للكرتونة فهذا يقع إثباته على عاتق إدارة الجمارك وذلك بعد مدة طويلة على فرض وجود الزيادة إذ جرى الادعاء بذلك بتاريخ 1997/10/26 وذلك ناتج عن خطأ الإدارة وهي المسؤولة عن خطأ تابعيها وان الاجتهاد القضائي مستقر على نه بالنسبة للبضائع التي تم الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد التصفية ووضعها في الاستهلاك المحلي فإن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي لمكلفة بان الدليل على عكس المعلومات التي احتواها البيان المذكورة وحيث الملف يخلو من أي إثبات لواقعة الزيادة في الوزن رغم تكليف المحكمة بإثبات هذه الناحية وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ومبنياً على أسس سليمة لا تنال منها أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.