• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عادة واتباعاً للقانون ان يسأل المسافر من قبل الموظف ويوجه إليه العبارة التالية: لطفا هل لديكم ما تصرحون عنه ولا يجوز المساءلة قبل طرح

لا تُعدّ المساءلة الجمركية صحيحة قبل سؤال المسافر عمّا إذا كان لديه ما يصرّح عنه، ويُستفاد من خلوّ الضبط من هذا السؤال أو الجواب أن إجراءات الضبط تكون محلّ مناقشة، ما لم تقم في الدعوى أدلةٌ أخرى كافية تؤيد الواقعة المنسوبة.

نص الاجتهاد

عادة واتباعاً للقانون ان يسأل المسافر من قبل الموظف ويوجه إليه العبارة التالية: لطفا هل لديكم ما تصرحون عنه ولا يجوز المساءلة قبل طرح هذا السؤال. المناقشة: النظر بالطعن:حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً كمية من الذهب وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وبلائحة الطعن وحيث تبين من كافة التحقيقات الجارية بهذه القضية مصادرة عدد من السبائك الذهبية من حيازة المطعون ضده نبيل أثناء دخول القطر عن طريق لبنان عن طريق جمارك الجديدة وقد تبين كذلك ان المصادرة تمت في موقع أمانة جمارك الجديدة وضمن الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول وهذا ما تضمنه ضبط القضية المرفق بالدعوى حيث جاء ضمن الضبط انه ضمن الحرم الجمركي وعلى حاجز الدخول وتحت الهنكار المصادرة واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود حيث أكدوا ان المطعون ضده كان يتجه ويسأل عن مكتب التصريح عن الذهب الذي بحوزته وحيث ان جميع هذه التصرفات المذكورة قد جرت في موقع أمانة الجمارك وضمن الحرم الجمركي وان المطعون ضده أو السيارة التي يركبها بقيا ضمن الحرم الجمركي ولم يقطعا إلى خارج مركز الحدود.وحيث انه عادة واتباعاً للقانون ان يسأل المسافر من قبل المراقب ويوجه إليه العبارة التالية: ) لطفاً هل لديكم ما تصرحون عنه ) ولا يجوز مساءلة المطعون ضده قبل طرح هذا السؤال.وحيث ان ضبط القضية لا يحوي مثل هذا السؤال أو الجواب وان المطعون ضده حسب التحقيقات الجارية هو الذي توجه إلى مكتب التصريح على الذهب. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الدعوى وعللت لقناعتها بالاعتماد على الأدلة والوثائق المتوفرة في الدعوى وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ومبنيا على أسس سليمة لا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف.