• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ضبط المواد المهربة مع المدعى عليه يجعل المخالفة قائمة على الشك وان تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإثبات أم للنفي يعود لمحكمة الموضوع

في المخالفات الجمركية المرتبطة بالتهريب، فإن عدم ضبط المواد محلّ التهريب مع المدعى عليه يضعف الإسناد ويجعل الوقائع محلّ شك، وتقدير الأدلة ومدى كفايتها للإثبات أو النفي من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

عدم ضبط المواد المهربة مع المدعى عليه يجعل المخالفة قائمة على الشك وان تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإثبات أم للنفي يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض على تلك القناعة المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد وتهريب كمية من الدخان الأجنبي الناجية من الحجز.ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة فكان هذا الطعن ومن حيث أن عدم ضبط المواد المهربة مع المطعون ضده يجعل المخالفة المسندة إليه قائمة على الشك وان تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإثبات أم للنفي يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة لهذه المحكمة على تلك القناعة.ومن حيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب رفضها لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.