• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من إحالة الشرطي إلى مجلس التأديب للنظر بأمر أحالته إلى القضاء ولا يكفي صدور أمر ملاحقة عن الأمين العام لشؤون الشرطة ليمكن إقامة الدعوى

اشتراط إحالة الموظف الشرطي إلى المجلس التأديبي المختص قبل ملاحقته قضائياً عن جرمٍ ناشئ عن الوظيفة إذا كان هذا الجرم عادياً، وعدم كفاية أمر الملاحقة الإداري وحده لتحريك الدعوى العامة.

نص الاجتهاد

لابد من إحالة الشرطي إلى مجلس التأديب للنظر بأمر أحالته إلى القضاء ولا يكفي صدور أمر ملاحقة عن الأمين العام لشؤون الشرطة ليمكن إقامة الدعوى بحق الشرطي أذا كان الجرم الملاحق به عادياً . المناقشة: لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمة الإساس تشير الى أن المدعى عليهما وهما من رجال الشرطة قد التقيا بالمشتکی، وهو من المملكة الاردنية وسألاه عن وجود. دراهم لديه ، فأخبرهما بما معه فأخذاه منه وقالا له سنسلم هذا المبلغ للدائرة وتعطيك وصلا به ، ثم طلبا منه الاتنظار في مانه حتى يعودا. اليه فذهبا ولم يرجعا . وكان الأمين العام لشؤون الشرطة قد أحالهما إلى القضاء في 8/6/1958 وأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام عليهما بجرم الاحتيال في 14/6/1958 وكان هذا الجرم ناشئا عن الوظيفة ومسندا الى موظفين من رجال الشرطة ، وقد جاء في المادة السابعة من المرسوم ذي الرقم 77 الصادر في 30/6/1947 المعدلة بالقانون ذي الرقم 198 الصادر في 4/7/1954أن رجال الشرطة يلاحقون أمام القضاء وفقا القانون الموظفين الاساسي وكانت أحكام هذا القانون ذي الرقم 135 و تاریخ 10/1/1945 المعدلة بقانون مجلس التأديب المؤرخ في 5/2/1950 رقم 37 قد نصت في المادة 32 منه على أنه لا يجوز ملاحقة موظف أمام القضاء الجرم ناشیء عن الوظيفة قبل احالته الى مجلس التأديب وكانت المادة 40 من القانون ذي الرقم 14 الصادر في 13/4/1958 المتضمن توحيد أنظمة الشرطة والدرك قد نصت على أن قوانين الدرك تنطبق على رجال الشرطة جميعهم بعد توحيدهم بالقانون ذي الرقم 118 وتاریخ 13/3/1958 وكان مجلس التأديب لرجال الدرك هو المجلس الانضباطي وفقا للمرسوم ذي الرقم 264 و تاریخ 8/2/1950 حتى بعد انفصالهم عن وزارة الدفاع وارتباطهم بوزارة الداخلية وفقا للقانون الصادر 21/3/1954 رقم 151 و بعد توحيدهم مع رجال الشرطة أيضا بموجب القانون ذي الرقم 118 أيضاوكان هذا المجلس يرى الدعوى المسلكية بعد أن يلفظ القضاء حكمه اذ كان رجال الدرك يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وفقا للمرسوم 126 و تاریخ 30/5/1935 وكان صدر القانون ذي الرقم 198 وتاریخ 4/7/1954 يعتبر معدلا لأحكام المجلس الإنضباطي المعينة بالمرسوم ذي الرقم 264 تاریخ 8/2/1950 وأصبح لهذا المجلس اختصاص واسع في اصدار أمر الإحالة إلى القضاء وفي اجراء المحاكمة المسلكية قبل الحكم وبعده .وكان هذا الاجتهاد مستمرا لدى كافة المحاكم وهو متفق مع جواب وزارة العدل الى قيادة الدرك بكتابها المؤرخ 9/2/1955 حينما سألتها عن ذلك . وكانت أحكام المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم 77 المعدلة بالقانون ذي الرقم 198 قد نصت على أن رجال الدرك اذا ارتكبوا جرما عسكريا تنطبق عليهم أحكام قانون العقوبات العسكري وتصدر أوامر الملاحقة من السلطات التي تملك حق التعيين ، و كان الجرم المسند الى المدعى عليهما جرما عاديا نص القانون العام على عقوبته ولم يرد له ذكر في قانون العقوبات العسكري ، ولذلك فانه لا علاقة للمادة المذكورة بهذه القضية ولا يكفي أمر الملاحقة الصادر عن الأمين العام الاقامة الدعوى العامة بحق الظنينين المذكورين .وكانت الدعوى العامة سابقة لأوانها مما يجعل الحكم باطلا لعدم ملاحظة الدوائر القضائية هذه القاعدة الأصولية والعمل على تدار کھا