• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السيارة من البضائع المحصورة وان مجرد حيازتها قرينة على استيرادها بصورة غير نظامية ما لم يثبت مقتنيها شرعية اقتنائها

إذا كانت السلعة من البضائع المحصورة فإن مجرد حيازتها يصلح قرينةً على استيرادها على وجه غير نظامي، ويقع على عاتق الحائز إثبات شرعية اقتنائها. ولا تمتد حجية قرار جزائي بعدم كفاية الأدلة إلى الفصل في المخالفة الجمركية المدنية المستقلة عن جرم التهريب.

نص الاجتهاد

السيارة من البضائع المحصورة وان مجرد حيازتها قرينة على استيرادها بصورة غير نظامية ما لم يثبت مقتنيها شرعية اقتنائها. قرار قاضي التحقيق المبني على عدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية لأنه وان فصل في جرم التهريب فإنه لم يفصل في المخالفة الجمركية الناشئة عن حيازة السيارة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد سيارة مرسيدس تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيت أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة الطعن المبينة آنفا وحيث ان السيارة من البضائع المحصورة وان مجرد حيازتها قرينة على استيرادها بصورة غير نظامية ما لم يثبت شرعية اقتنائها وهذا غير متوفر وحيث ان قرار قاضي التحقيق العسكري المبني على عدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية لأنه وان فصل في جرم التهريب فانه لم يفصل في المخالفة الجمركية الناشئة عن حيازة الطاعن للسيارة. وحيث ان الحكم الذي اعتمد هذه المبادئ في معالجة النزاع يكون بنجوة من أسباب الطعن فلا تطاله ويتعين رفض هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.