• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كان نقل الأغنام ضمن النطاق الجمركي بدون سند نقل يشكل قرينة على التهريب إلا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عملاً بالمادة 183 جمارك

القرائن المستفادة من نقل الأغنام ضمن النطاق الجمركي بلا سند نقل قابلة لإثبات العكس، والمحكمة تملك تقدير الأدلة والوقائع لاستخلاص نية التهريب أو انتفائها متى كان استخلاصها سائغاً وموافقاً لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

ولئن كان نقل الأغنام ضمن النطاق الجمركي بدون سند نقل يشكل قرينة على التهريب إلا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عملاً بالمادة 183 جمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي محاولة تصدير خمسة رؤوس من الغنم تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة وفق المادة (656) جمارك.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الدليل المساق على التصدير تهريبا مصادرة الخراف من السيارة بينما كان المطعون ضده يقوم بنقلهم إلى قريته لذبحهم بمناسبة وفاة الحاج عبد الله من قريته التابعة للقصير. وحيث ان المطعون ضده نفى المخالفة المسندة وادعى أنه كان يود ذبح الخراف المصادرة بمناسبة وفاة الحاج عبد الله. وحيث ولئن كان نقل الأغنام ضمن النطاق الجمركي بدون سند نقل يشكل قرنية على التهريب إلا ان هذه القرنية قابلة لإثبات العكس عملا بالمادة (183) جمارك.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم التي لم تأخذ بتلك القرنية واستخلصت من أقوال المطعون ضده ومن ظروف الدعوى وملابساتها انتفاء نية تصدير الخراف انما تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة ولا يعقب عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغا ولم تخالف قواعد الإثبات وهذا ما يحقق سلامة الحكم وبوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف.3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.