• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة هي من النوع الممنوع فإن مجرد حيازتها قرينة على أنها مستوردة تهريبا وعلى الحائز إثبات شرعية اقتنائها بصورة قانونية

إذا كانت البضاعة من النوع الممنوع فإن مجرد حيازتها ينهض قرينة على أنها مستوردة تهريباً، وينتقل عبء إثبات شرعية اقتنائها واستيرادها إلى الحائز. وإبراز فواتير سابقة لتاريخ الضبط، أو لا تتوافق مع اسم الحائز، لا يكفي لإثبات الاستيراد النظامي.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة هي من النوع الممنوع فإن مجرد حيازتها قرينة على أنها مستوردة تهريبا وعلى الحائز إثبات شرعية اقتنائها بصورة قانونية. مجرد إبراز فواتير وهي سابقة التاريخ تنظيم الضبط الجمركي لا يكفي لإثبات استيراد البضاعة بصورة نظامية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر بالأكثرية إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المسائلةوحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة وحيث أن من الثابت من الضبط ان دورية من الجمارك صادرت البضاعة من محل المطعون ضده وقد اعترف بانه اشتراها من أشخاص يجهلهم وبعد تنظيم الضبط بمدة قدم فواتير للمحكمة وادعى انه اشترى البضاعة بموجب هذه الفواتير وقد تبين ان هذه الفواتير منسوب صدورها لمحلات في اللاذقية ودمشق وعن المؤسسة العامة الاستهلاكية وهي تحمل تواريخ سابقة لتاريخ تنظيم الضبط بأكثر من أربع سنوات وبعضها باسم محمد والبعض الآخر باسم آخر وحيث ان البضاعة هي من النوع الممنوع وان مجرد حيازتها قرينة على انها مستوردة تهريبا وعلى الحائز إثبات شرعية اقتنائها بصورة قانونية.وحيث أن مجرد إبراز فواتير وهي سابقة لتاريخ تنظيم الضبط لا يكفي لإثبات استيرادها بصورة نظامية خاصة وأن بعض هذه الفواتير صادرة باسم غير المطعون ضده وبالتالي فهي تخالف ما ورد باعترافه لمدون في الضبط والمقترن بالمصادرة واستناداً لما ذكر فإن أسباب الطعن ترد على الحكم الطعون فيه وتملي نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفوا منها. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.