• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدراجة موضوع المخالفة تحمل شهادة جمركية نظامية وبراءة صنع وهي مباعة في مديرية الجمارك وأرقامها مطابقة مع الشهادة الجمركية مما

ثبوت الشهادة الجمركية النظامية وبراءة الصنع ومطابقة أرقام المركبة لبيانات الجمارك يعدّ قرينة كافية لنفي قيام مخالفة التهريب الجمركي بالنسبة للدراجة النارية موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدراجة موضوع المخالفة تحمل شهادة جمركية نظامية وبراءة صنع وهي مباعة في مديرية الجمارك وأرقامها مطابقة مع الشهادة الجمركية مما ينفي ارتكاب المخالفة بتهريب دراجة نارية المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن عدم المساءلة لثبوت نظامية الدراجةوحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق الدعوى أن الدراجة موضوع المخالفة المسندة تحمل شهادة جمركية نظامية وبراءة صنع لشركة أتاسي وهي مباعة في مديرية جمارك حماة وأرقامها مطابقة مع الشهادة الجمركية ومع كتاب مديرية جمارك حماه وحيث ان المحكمة مصدرة القرار قد اعتمدت هذه الوثائق واعتبرتها صحيحة وبذلك تنفي ارتكاب المطعون ضده للمخالفة الجمركية المسندة وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن . 2 – عدم البحث بالرسم.