انتفاء الركن المادي للمخالفة الجمركية متى ثبت أن السلاح المضبوط مملوك للقوات المسلحة، لأن الملكية العامة الثابتة تُخرج الحيازة من نطاق المخالفة المنسوبة إلى الاستيراد أو التهريب الجمركي.
إذا كان المسدس المصادر هو ملك للقوات المسلحة فإن ذلك يؤدي إلى انتقاء المخالفة الجمركية المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما الاستيراد تهريب المسدس حربي دراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة بالنسبة للدراجة وحيث ان الإدارة الطاعنة لسم تقتنع بهذا الحكم فقد حرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ثبت أن المسدس المصادر هو ملك للقوات المسلحة بموجب بطاقة حصل السلاح التي أبرزها المطعون ضده إسماعيل وبذلك انتفت عنه المخالفة الجمركية المسندة.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بالمخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده محمد مع مصادرة الدراجة فتكون بذلك قد قامت بتطبيق القانون بشكل سليم وعليه والحالة هذه فإن الحكم المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.