زيادة الوزن المثبتة في محضر الإدخال تكفي لقيام المخالفة الجمركية، ولا ينتفي الجزاء إلا بتبريرها بمستندات ثابتة الدلالة ضمن المدة المحددة قانوناً.
حصول الزيادة في الوزن يحقق المخالفة الجمركية ولا يمكن للناقل التملص منها ما لم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي زيادة مانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان محضر ضبط الإدخال أشار إلى حصول الزيادة في الوزن ولم يشر إلى وقوعات أخرى.وحيث ان مجرد حصول الزيادة في الوزن يحقق المخالفة الجمركية ولا يمكن للناقل التملص منها ما لم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة خلال مدة معينة كما هو صريح المادة (42) من قانون الجمارك وحيث ان الناقل لم يبرر هذه الزيادة رغم إنذاره واتساع الوقت لديه مما يجعل مساءلته متحققة. وحيث ان معالجة النزاع بشكل مغاير لهذه المبادئ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منه والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني