قيام صفة الخصومة أو التمثيل لا يُفترض من تبعية الباخرة للشركة الناقلة، وإنما يثبت بوكالة أو تفويض صادر عن الشركة الناقلة يجيز لشركة التوكيلات تمثيلها تمثيلاً صحيحاً.
لا يكفي ان تكون الباخرة تابعة للشركة الناقلة لتصح الخصومة بل لا بد من إبراز وكالة عن الشركة الناقلة تخول شركة التوكيلات تمثيلها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها هي زيادة مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى مساءلة الباخرة على أساس ان المخالفة هي استيراد تهريباً وإلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وحيث أن إدارة الجمارك طعنت بالحكم بعدم قناعتها به وطلبت نقضه للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان الإدارة لم تقدم دليلاً واحداً يثبت ان شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة ولا يكفي ان تكون الباخرة تابعة للشركة الناقلة لتصح الخصومة فلا بد من إبراز وكالة عن الشركة الناقلة تخول شركة التوكيلات تمثيلها ولعدم توفر ذلك في الدعوى فإن ما ذهبت إليه المحكمة يحقق سلامة حكمها ويوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.