التمثيل الحكمي لا يُفترض ولا يُستخلص بالقياس، وإنما يقوم على نصّ خاص أو وكالة ثابتة؛ فإذا غاب النصّ وبُغتت الخصومة بلا وكالة صحيحة، كانت الخصومة غير منعقدة على وجهها القانوني.
شركة التوكيلات لا تمثل الشركات الناقلة بالصورة الحكمية ولو استقبلتها كما هو الحال بالنسبة للباخرة التي تؤم المرافئ السورية فالقانون قد نص على هذا التمثيل بينما لم ينص على مثل ذلك بالنسبة للشركة الناقلة ولا بد من إبراز وكالة عنها لصحة انعقاد خصومتها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها هي نقص خمس كرتونات عما ورد في بيان الحمولة وقد انتهت المحكمة مصدرة القرار إلى فسخ الحكم ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وإلى مساءلة الباخرة.وحيث أن الإدارة طنت بالحكم وطلبت نقضه ومساءلة الشركة الناقلة التضامن مع الباخرة للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان شركة التوكيلات لا تمثل الشركات الناقلة بالصورة الحكمية ولو استقبلتها كما هو الحال بالنسبة للباخرة التي تؤم المرافئ السورية فالقانون قد نص على هذا التمثيل بينما لم ينص على مثل ذلك بالنسبة للشركة الناقلة ولا بد من إبراز وكالة عنها لصحة انعقاد خصومتها وهذا غير متوفر في الدعوى وأما فيما يتعلق بقبول استئناف شركة التوكيلات عن الشركة الناقلة فالاستئناف مقبول لان الادعاء قد وقع عليها بهذه الصفة وحكم عليها باعتبار شركة التوكيلات تمثلها مما يجوز الاستئناف عنها واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم الذي انتهى إلى هذه النتيجة متفق وحكم القانون والطعن لا يطاله ويتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.