ثبوت النقص أو الزيادة في وزن البضاعة قرينة على وقوع مخالفة جمركية تستتبع مسؤولية الناقل، ولا ينتفي الأثر القانوني لها إلا بإقامة مبرر يفسر هذا النقص أو الزيادة تفسيراً مقبولاً.
حصول النقص أو الزيادة في وزن البضاعة يحقق مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ولا يمكن التملص منها إلا بتبريرها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة عن نقص صندوقين مفقودين فقط.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة لأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاًوحيث ان محضر ضبط الإدخال إلى حصول نقص في الوزن مقداره 8564 كغ وإلى فقدان صندوقين وأشار إلى أن بعض لصناديق مبللة وبعضها مكسرة وأخشابها كما أشار إلى ان البضاعة سحبت من عنابر السفينة بحضور أصحابها مما يقطع بان النقص والفقدان حصل قبل تفريغ الباخرة وان مرد لنقص هو الإهمال وتشوه الصناديق المعبأة بالبضاعة. وحيث أن مجرد حصول انقص يحقق مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ولا يمكن التملص منها إلا بتبرير النقص وهذا غير متوفر في الدعوى.وحيث ان عدم اعمال هذه المبادئ القانونية في معالجة النزاع يوجب نقض الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء لمقتضى القانوني.