المسؤولية الشخصية للوكيل البحري عن النقص في المانيفست لا تقوم إلا إذا ثبت التزامه الشخصي الصريح بهذا النقص، أما مجرد صفته كوكيل فلا يكفي لتحميله هذه المسؤولية.
لا يعتبر الوكيل البحري مسؤولا بصفته الشخصية على النقص بالمانيفست ما لم يكن قد تعهد شخصيا بذلك المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي النقص في وزن المانيفست وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن رد الدعوى.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده بصفته الشخصية وليس إضافة للباخرة.وحيث ان الوكيل البحري لا يعتبر مسؤولاً بصفته الشخصية عن النقص بالمانيفست ما لم يكن قد تعهد شخصياً بذلك.وحيث انه وهذه الحالة فإن القرار المطعون فيه قد جاء مبنياً على أسن سليمة ومستجمعاً لشروطه وأسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.