• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على مدعي المخاصمة أن يرفق بطلبه صورة عن استدعاء الطعن بقرار محكمة الجنايات وأن يطلب في استدعاء المخاصمة التعويض عن قرار الإبطال

يشترط لقبول طلب المخاصمة أن يرفق مقدّمه صورةً عن استدعاء الطعن بقرار محكمة الجنايات، وأن يطلب في استدعاء المخاصمة التعويض عن قرار الإبطال.

نص الاجتهاد

على مدعي المخاصمة أن يرفق بطلبه صورة عن استدعاء الطعن بقرار محكمة الجنايات وأن يطلب في استدعاء المخاصمة التعويض عن قرار الإبطال