يشترط لقبول طلب المخاصمة أن يرفق مقدّمه صورةً عن استدعاء الطعن بقرار محكمة الجنايات، وأن يطلب في استدعاء المخاصمة التعويض عن قرار الإبطال.
على مدعي المخاصمة أن يرفق بطلبه صورة عن استدعاء الطعن بقرار محكمة الجنايات وأن يطلب في استدعاء المخاصمة التعويض عن قرار الإبطال