• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الوثائق والمستندات والأوراق المؤيدة له

تقديم دعوى المخاصمة مشروط قانوناً بأن يتضمن الاستدعاء بيان أوجه المخاصمة على وجهٍ واضح، وأن تُرفق به الأوراق والوثائق والمستندات المؤيدة لها؛ فإذا تخلفت المستندات الجوهرية اللازمة للتحقق من أسباب المخاصمة تعيّن رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الوثائق والمستندات والأوراق المؤيدة له. عدم إبراز قرار قاضي التحقيق، أو لائحة طعن كل من النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي، أو كتاب النائب العام للجمهورية الموجه إلى محكمة النقض والمرفق بطلب الطعن بأمر خطي والأسباب التي استند إليها، سبب لرد دعوى المخاصمة شكلاً