إذا أودِع مبلغ الأمانة في صندوق دائرة التنفيذ وفقاً لما تقضي به المادة 656 عقوبات، انتفى العقاب عن الفعل.
إيداع مبلغ الأمانة صندوق دائرة التنفيذ يعفي من العقاب حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 656 عقوبات.