• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع مبلغ الأمانة صندوق دائرة التنفيذ يعفي من العقاب حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 656 عقوبات

إذا أودِع مبلغ الأمانة في صندوق دائرة التنفيذ وفقاً لما تقضي به المادة 656 عقوبات، انتفى العقاب عن الفعل.

نص الاجتهاد

إيداع مبلغ الأمانة صندوق دائرة التنفيذ يعفي من العقاب حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 656 عقوبات.