• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسمع الادعاء بالنفقة قبل اثبات الزوجية

إذا كانت النفقة متفرعة عن الزوجية، فلا يُسمع طلبها قبل ثبوت العلاقة الزوجية ابتداءً؛ إذ لا يُقضى بالفرع قبل ثبوت الأصل.

نص الاجتهاد

لا يسمع الادعاء بالنفقة قبل اثبات الزوجية المناقشة: لما كانت النفقة فرعا عن الزوجية وكانت المميز عليها بتأخيرها الادعاء بالاصل ، وهو اثبات الزوجية، ولا يسمع منها الادعاء بالفرع ، وهو النفقة . كان حكم القاضي بها هذه الحال مستحق النقض .