إذا كانت النفقة متفرعة عن الزوجية، فلا يُسمع طلبها قبل ثبوت العلاقة الزوجية ابتداءً؛ إذ لا يُقضى بالفرع قبل ثبوت الأصل.
لا يسمع الادعاء بالنفقة قبل اثبات الزوجية المناقشة: لما كانت النفقة فرعا عن الزوجية وكانت المميز عليها بتأخيرها الادعاء بالاصل ، وهو اثبات الزوجية، ولا يسمع منها الادعاء بالفرع ، وهو النفقة . كان حكم القاضي بها هذه الحال مستحق النقض .