• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي أو أن ترجع عنه مع بيان أسبابها في ذلك الرجوع

إذا أصدرت المحكمة قراراً إعدادياً في موضوع الإثبات أو سماع الشهود، فلا يجوز لها أن تحسم النزاع قبل تنفيذه أو قبل العدول عنه مع بيان أسبابه؛ كما أن إغفال الرد على الدفوع الجوهرية وأسباب الطعن يعيب الحكم ويؤدي إلى إبطاله متى كان الإغفال ماسّاً بحق الدفاع ومؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي أو أن ترجع عنه مع بيان أسبابها في ذلك الرجوع. مخالفة أحكام النص القانوني والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيمما يجوز إثباته بالبينة الشخصية يجوز إثباته بالقرائنالمادة 206 أصول أوجبت على المحكمة تضمين حكمها خلاصة عن الدفوع والطلبات المقدمة من الخصوم وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقهوجود عقد بيع يثبت انشغال ذمة المدعي الشخصي بدعوى إساءة الأمانة بباقي ثمن المبيع محرر بنفس تاريخ عقد الأمانة يقيم قرينة على صحة الدفع المتعلق بصورية عقد الأمانة المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 735 الصادر بتاريخ 2001/2/18 عن الغرفة الجنحة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1434 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفاًومن حيث ان القرار الموم إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم 1077 الصادر بتاريخ 2000/11/28 عن محكمة الاستئناف الجنحية في دمشق بدعوى الأساس 1902 والمتضمن تصديق القرار البدائى المستأنف رقم 456 والصادر بتاريخ 2000/5/26 بحبس طالب المخاصمة مدة شهريز وتغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم إساءة الأمانة وبإلزامه بدفع قيمة السند البالغة خمسين ألف ليرة سورية للمدعية هبة مع الفائدة القانونية من تاريخ الإدعاء.ومن حيث أن وثائق الدعوه تثبت ان طالب المخاصمة باع المدعى عليها بالمخاصمة هبة عقاراً بمدينة دمشق بمبلغ يفوق الثلاثة ملايين ليرة سورية قبض منه بتاريخ العقد أربعمائة ألف ليرة سورية واتفق على دفع الباقي عند فراغ العقار وتسليمه خاليا من الشواغل خلال مدة عشرة أيام حسبما هو مدون في صورة عقد البيع موضوع الوثيقة رقم /4/ من وثائق هذه الدعوى والمؤرخ 1917/4/30 وبذات التاريخ حرر طالب المخاصمة للمدعى عليها المذكورة سند أمانة بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية قيل في متنه بأن المبلغ المذكور أودع أمانة لديه لحين الطلب وتعهد بوده لها أو لمن تشاء (الوثيقة) 5 وبتاريخ 1999/11/6 قامت المدعى عليها بإنذار طالب المخاصمة برد الأمانة ( الوثيقة (6) ثم تقدمت بدعواها أمام محكمة بداية الجزاء التي اقترنت نتيجتها بصدور الحكم المشكو عنه.وكان طالب المخاصمة قد دفع بصورية سند الأمانة وبأن تحريره ق تم من أجل تنفيذ الاتفاق الذي انعقد بين الطرفين على تنازل طالب المخاصمة عن الهاتف الذي هو باسم شقيقه والموجود في العقار الذي باعه إلى المدعى عليها المذكورة وتمسك بهذا الدفع أمام محكمتي الموضوع حيث قررت محكمة الاستئناف دعوة الشاهدين المحامي مدخنة ورضا لسماع أقوالهما كشاهدين للحق العام الوثيقة 12 من وثثق هذه الدعوى) غير أنها فصلت في موضوع النزاع دون تنفيذ قرارها الإعدادي بسماع الشاهدين ورغم إثارة ذلك الدفع في استدعاء الطعن إضافة للأسباب الأخرى التي أثارها الطاعن طائب المخاصمة لتخطئة قرار محكمة الاستئناف فلم تلتفت المحكمة المشكو منها لما أثيرت من دفوع وأسباب في لائحة الطعن الذي قضت برفضه.ومن حيث ان المادة (206) أصول أوجبت على المحكمة تضمين حكمها خلاصة عن الدفوع والطلبات المقدمة من الخصوم وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه كما ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان التفات المحكمة عن تعداد أسباب الطعن والرد عليها والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني رهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبئ عن بذل الجهد المألوف في تطبيق حكم القانون وفي الإطلاع على الدفوع واسخلاص النتائج التي نتفق مع روح العدالة.ومن حيث ان القرار المشكو منه خالف أحكام النص القانوني والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض ولم يور: ملخصا عن أسباب الطعن ولم يعن بالرد على الدفوع المثارة مما أوقع هيئة المحكمة التي أصدرته في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم خاصة وان طالب المخاصمة كان قد أثار في جميع دفوعه أمام محكمتي الموضوع وكذلك في استدعاء طعنه بأن لا وجود لأية أمانة استلمها من المدعى عليها بالمخاصمة هبة وبأن صوري نظم بصدد تأمين تنازل طالب المخاصمة عن الهاتف الموجود في العقار الذي باعه إليها وهو باسم شقيقه باسم واستشهد على ذلك شاهدين. قررت محكمة الاستئناف الاستماع إليهما بدون ان تعدل عن ذلك.فصلت في موضوع الدعوي على الرغم من ان عقد الأمانة مثار النزاع محرر في ذات اليوم الذي تم فيه تحرير عقد بيع العقار فيما بين الطرفين وان ما ورد في عقد البيع المذكور يثبت انشغال ذمة المدعى عليها هبة بباقي ثمن البيع الذي يزيد عن مليوني ليرة سورية لصالح طالب المخاصمة مما يقيم قرينة على صحة الدفع المتعلق بصورية عقد الأمانة إذ كيف هو وافق المدعى عليها برصيد الثمن وكيف يتسلم منها مبلغ خمسين ألف ليرة سورية على سبيل الأمانة وما يجوز إثباته بالبينة الشخصية يجوز إثباته بالقرائن مما يجعل التفات المحكمة المشكو منها عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض إليها رغم نيلها من القرار المطعون فيه قد أوقع هيئة المحكمة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم مع ملاحظة ان طالب المخاصمة أودع مبلغ الأمانة صندوق دائرة التنفيذ وإيداعه هذا يعفيه من العقاب حسبما تقضي بذلك أحكام المادة (656) عقوبات.ومن حيث ان ما سلف إليه القول يغني عن التعرض لباقي أسباب المخاصمة.ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 735 الصادر بتاريخ 2/18/ 2001 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس2 – لا مجال للتعويض لان إبطال القرار يغني عن ذلك.3 – إعادة التأمين لمسلقه.4 – تضمين المدعى عليها هبة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.