• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تتعلق بالنظام العام

إبداء دفوع أو أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يُعتدّ به، إلا إذا تعلقت بالنظام العام، لأن نظر النقض مقصور على مراقبة صحة الأحكام في حدود ما طُرح أمام محكمة الموضوع. كما أن تزييف النقود المتداولة بقصد ترويجها، مع المساهمة في التحضير أو التسهيل، ينهض به الوصف الجزائي والاشتراك بحسب النصوص...

نص الاجتهاد

من المقرر أن إبداء دفوع جديدة ابتداء أمام. يستلزم الالتفات عنها، وذلك لأنه لا يجوز أمام. إبداء أوجه دفاع لم يسبق أن تمسك بها بالطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. لأن الطعن بالنقض خصومة خاصة منع القانون بها. من إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها منها ومخالفتها فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع. المادة 50 عقوبات عسكري جعلت جميع المحاكم النقض عسكري أساس مختصة لمحاكمة جميع الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمتهم أمامها ومؤدى ذلك أن وجود واحد منهم يجعل الاختصاص لهذا القضاء ويحول دون رؤيتها أمام المحاكم العادية. تزييف ليرات ذهبية متداولة في سورية بقصد بيعها في السوق المحلية هو الفعل المنطبق عليه نص المادة 430 من قانون العقوبات المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ويطلب إبطال القرار المخاصم الصادر عنها بتاريخ 2000/1812 أساس 829 قرار رقم 1131 وذلك للأسباب المبينة أنفا .وحيث أن وقائع الدعوى والأدلة المستظهرة فيها تشير إلى أنه خلال عام 1996 اتفق كل من المدعى عليهم في الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى وهم أحمد ومحمد غال ومحمد أحمد على أن يقدموا بتصنيع يرة ذهبية تركية رشادية مزيفة وبيعها على أنها ذهبية أصيلة وبناءً على ذلك توجه المدعي عليه أحمد إلى المدعى عليه الرقيب ممدوح وطلب منه تأمين عشرة آلاف قطعة ذهبية تركية رشادية مزيفة فقام الرقيب ممدوح ورجع المدعى عليه مطاع ليدله على شخص يصنع هذه القطع فقام مطاع بدوره بمراجعة مدعي المخاصمة الياس من أجل أن يدله على شخص يصنع ليرات ذهبية مزيفة حسب الاتفاق المشار إليه فدله على المدعى عليه نضال واتفق الجميع على تصنيع عشرة آلاف ليرة ذهبية عند المذكور نضال فقام بتصنيع العدد المذكور وقبض المدعي الياس والرقيب ممدوح ومطاع مبالغ مختلفة لقاء قيامهم بتصنيع هذه القطع.وحيث أن الوقائع والأدلة المستظهرة في الدعوى تؤكد أن المدعي وجميع الأشخاص الآخرين المتفق معهم كانوا على علم بما يقومون به وهو تزييف ليرات ذهبية متداولة عرفا في سورية بقصد بيعها في السوق المحلية وهو الفعل المنطبق على المادة (430) من قانون العقوبات. وحيث أن المادة (218) من قانون العقوبات بنيت الحالات التي تعد من قبيل التدخل في الجرم وكان الجرم المنسوب لمدعي المخاصمة ينطوي تحت طائلة الفقرة (د) من المادة المشار إليها التي نصت: م ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها . القيمة الماليوحيث أن المادة (50) عقوبات عسكري جعلت جميع المحاكم العسكرية مختصة لمحاكمة الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمتهم أمامها جميع ومؤدي ذلك أن وجود منهم واحد يجعل الاختصاص لهذا القضاء ويحول دون رؤيتها أمام المحاكم العاديةوحيث أنه بالإضافة لما سلف بيانه فإن كافة الأسباب المثارة باستدعاء دعوى المخاصمة لم تكن واردة بلائحة الطعن. وبما انه من المقرر أن إبداء دفوع جديدة ابتداءً أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها وذلك لأنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفوع لم يسبق أن تمسك بها بالطعن ما لم يكن متعلقة بالنظام العام لان الطعن بالنقض خصومة خاصة منع القانون بها محكمة النقض من إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على النظر في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها منها ومخالفة فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع (هيئة عامة 58/95 تاريخ 1999/11/15وحيث أن القرار المشكو منه موقع من أعضاء الهيئة بكاملها كما يبدو منه كما أن النيابة تبنت نفس المطالبة الجارية بقرار الاتهام.وبما أنه إذا كان الأمر كذلك فإن القرار المخاصم قد جاء بعيدا عن متناول الخطأ المهني الجسيم وتكون بالتالي دعوى المخاصمة فاقدة لمقوماتها وأركانها القانونية وتستأهل الرفض. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى موضوعاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الروسم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – إلغاء قرار وقف التنفيذ وحفظ الأوراق أصولاً.