اختصام الشخص الاعتباري بواسطة ممثله القانوني ينعقد به أصل الخصومة وتصح معه الدعوى، متى كان التمثيل صادراً عن من أناط به القانون صفة التمثيل والتعاقد باسم الجهة.
إقامة الدعوى على الشخص الاعتباري يعني ضمناً إقامتها على من يمثله قانوناً مما يجعل إقامة الدعوى على المؤسسة العامة السورية للتأمين ممثلة بشخص مديرها العام يكفي لتحقق صحة الخصومة ما دامت الشخصية الاعتبارية التي أقيمت عليها الدعوى هي التي أناط بها القانون إبرام عقود التأمين مع الغير