• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقات من النظام العام ولا يصح الاتفاق على ما يخالف أحكامها

الأحكام الآمرة المتعلقة بالنفقة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وأي شرطٍ أو اتفاقٍ يناقضها يكون عديم الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له