الأحكام الآمرة المتعلقة بالنفقة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وأي شرطٍ أو اتفاقٍ يناقضها يكون عديم الأثر القانوني.
قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له