النفقة واجبة قانوناً متى ثبت موجبها، لأن ارتباطها بحق الحياة يجعلها من الحقوق التي لا يجوز تضييقها أو إهدارها.
إن الحق في النفقة واجب لتعلقه بحق الحياة