• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق في النفقة من الحقوق المتصلة بحق الحياة فلا يجوز تضييعها

النفقة واجبة قانوناً متى ثبت موجبها، لأن ارتباطها بحق الحياة يجعلها من الحقوق التي لا يجوز تضييقها أو إهدارها.

نص الاجتهاد

إن الحق في النفقة واجب لتعلقه بحق الحياة