• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتفي التعسف في الطلاق إلا إذا أثبت المطلق سببًا مشروعًا له

لا ينتفي وصف التعسف في الطلاق إلا بإثبات المطلق سبباً مشروعاً يبرّر إيقاعه للطلاق.

نص الاجتهاد

إن التعسف في الطلاق لا ينتفي إلا ببيان المطلق سببا مشروعا للطلاق ويثبته