لا ينتفي وصف التعسف في الطلاق إلا بإثبات المطلق سبباً مشروعاً يبرّر إيقاعه للطلاق.
إن التعسف في الطلاق لا ينتفي إلا ببيان المطلق سببا مشروعا للطلاق ويثبته